غيــور
06-12-2008, 07:50 PM
سيكون هناك اجتماع مع المقدم دحيم منير العمري ، وستكون هناك اطروحات واستفسارات الاعضاء على طاولة اللقاء ، ليتفرد صوت المدينه بهذه البادره ،
مع كامل الشكر لجهودك ،،
:
:
:
:
أطيب المنى
أخي الفاضل رائد
أسئله لإدارة المرور
* إطلعت على لائحة نظام المرور مؤخر أي اللآئحه الجديده والتي العمل بها من تاريخ 14/05/1429هـ وبها :
نص الماده الرابعه والسبعون :
على الإداره المختصه في حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخطر , أن تطلب من المحكمه المختصه _ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفه _ النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى , أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف , أو بهما معاً . وتحدد الائحه أنواع المخالفات التي تعرض السلامه للخطر , وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمه.
المادة الخامسه والسبعون :
للمخالف حق الإعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمه المختصه , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفه مالم يكن للمخالف عذراً _ تقتنع به المحكمة _ يمنعه من تقديم الإعتراض .
المادة الحاديه والثمانون :
تنظر المحكمه المختصه فيما يلي :
1- الدعاوي التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته .
2- الإعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإداره المختصه أو أي جهة معينه بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته .
الماده الثنيه والثمانون :
يجوز للمحكمه المختصه _ لاعتبارات تقدرها _ وقف تنفيذ العقوبه المحكوم بها.
الماده الثالثه والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام المرور , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته , ويلغي مايتعارض معه من أحكام.
الماده الخامسه والتمانون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه , ويعمل به بعد مائه وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
أولاً . من الائحه يتضح لي وجود محكمه مختصه وموضح عملها أين هذه المحكمه؟ ولما لانسمع بها؟
ثانياً. عقوبة السجن تقع للمخالف للمره الثاني ويصدر الحكم بالسجن من المحكمه المختصه بعد التحقيق و دراسة أسباب المخالفه أي "ليست بخذوه وغلوه"
ثالثاً . هذا من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (315) وتاريخ 24/10/1428هـ ولم نراه بالجرايد الرسميه " أي هل هو سري"
رابعاً . ماهو الفرق بعمل دوريات المرور السريه ودوريات المرور الرسميه ؟
ودمتم بالسلامه ,,,
مع كامل الشكر لجهودك ،،
:
:
:
:
أطيب المنى
أخي الفاضل رائد
أسئله لإدارة المرور
* إطلعت على لائحة نظام المرور مؤخر أي اللآئحه الجديده والتي العمل بها من تاريخ 14/05/1429هـ وبها :
نص الماده الرابعه والسبعون :
على الإداره المختصه في حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخطر , أن تطلب من المحكمه المختصه _ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفه _ النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى , أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف , أو بهما معاً . وتحدد الائحه أنواع المخالفات التي تعرض السلامه للخطر , وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمه.
المادة الخامسه والسبعون :
للمخالف حق الإعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمه المختصه , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفه مالم يكن للمخالف عذراً _ تقتنع به المحكمة _ يمنعه من تقديم الإعتراض .
المادة الحاديه والثمانون :
تنظر المحكمه المختصه فيما يلي :
1- الدعاوي التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته .
2- الإعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإداره المختصه أو أي جهة معينه بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته .
الماده الثنيه والثمانون :
يجوز للمحكمه المختصه _ لاعتبارات تقدرها _ وقف تنفيذ العقوبه المحكوم بها.
الماده الثالثه والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام المرور , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته , ويلغي مايتعارض معه من أحكام.
الماده الخامسه والتمانون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه , ويعمل به بعد مائه وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
أولاً . من الائحه يتضح لي وجود محكمه مختصه وموضح عملها أين هذه المحكمه؟ ولما لانسمع بها؟
ثانياً. عقوبة السجن تقع للمخالف للمره الثاني ويصدر الحكم بالسجن من المحكمه المختصه بعد التحقيق و دراسة أسباب المخالفه أي "ليست بخذوه وغلوه"
ثالثاً . هذا من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (315) وتاريخ 24/10/1428هـ ولم نراه بالجرايد الرسميه " أي هل هو سري"
رابعاً . ماهو الفرق بعمل دوريات المرور السريه ودوريات المرور الرسميه ؟
ودمتم بالسلامه ,,,